أفريقيامجتمع
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية.. تُسقط مواد من قانون تنظيم مهنة العدول وتعيد الجدل التشريعي إلى الواجهة

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 263/26 م.د، بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، وهو ما أعاد النقاش حول النص التشريعي إلى الواجهة القانونية والمهنية.

وشمل قرار عدم الدستورية المواد 8 و53 في فقرتيهما الأولى والثانية، إضافة إلى البند الأول من المادة 67، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه المقتضيات لا تنسجم مع أحكام الدستور.

كما شمل الحكم أيضا المواد من 140 إلى 194 الواردة في البابين الثاني عشر والثالث عشر، وذلك في حدود ما تضمنته من نقص في ضمان استمرارية المرفق العام للتوثيق.

ويأتي هذا التطور بعد مسار تشريعي أثار نقاشا واسعا، حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون في 5 فبراير 2026، بأغلبية 82 نائبا مقابل معارضة 36، وفق معطيات صادرة عن وزارة العدل.

وكانت فرق من المعارضة البرلمانية قد بادرت إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية، للطعن في مدى توافقه مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة، وضمانات الأمن التعاقدي، وموقع مهنة العدول مقارنة بباقي المهن المرتبطة بالتوثيق.

ومن المنتظر أن يفرض هذا القرار إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي شملها الحكم بعدم الدستورية، قبل المضي في استكمال مسار دخول القانون حيز التنفيذ.

https://anbaaexpress.ma/eyc0w

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى