أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة لتوضيح تطبيق الأحكام المعدلة في قانون مدونة التجارة المتعلقة بالشيكات دون مؤونة، بعد نشر القانون رقم 71.24 في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026.
وتنص التعديلات على إلزام السلطات القضائية بإصدار “إعذار” للساحب لإتاحة فرصة تسوية الشيك خلال 30 يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة 30 يومًا إضافية بموافقة المستفيد. ويشمل ذلك تدابير مراقبة قضائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني.
كما يحدد القانون أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية يعفي الساحب من المتابعة، شريطة دفع غرامة بنسبة 2% من قيمة الشيك، فيما يتم توثيق أي رفض للامتثال في محضر رسمي قبل إقامة الدعوى.
وأدخل القانون أسباب تبرير جديدة، تشمل إعفاء الشيكات الصادرة عن الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى من المتابعة الجنائية، إضافة إلى تعديل العقوبات على الجرائم الواردة في المواد 316 و318 و319 من مدونة التجارة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ مباشرة، مع تطبيق المقتضيات الموضوعية على جميع الدعاوى الجارية وفق القانون الأصلح للمتهم، بينما الدعاوى السابقة لتاريخ 29 يناير 2026 لا تخضع للإعذار الجديد.
الهدف من هذه الإجراءات، بحسب الدورية، ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتسهيل تسوية الشيكات دون اللجوء مباشرة إلى المسطرة الجنائية.





تعليق واحد