1 / تعطيله لحد من حدود الله حين عفا عن عبيد الله بن عمر ولم يقتص منه للهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة.
قلت : مفهوم الحدود يختلف تماماً عمَّا جاء في القرآن الكريم من فهم المتقدمين من صدر الإسلام الأول له فالقصاص ليس من حدود الله بل هو من الشريعة الإسلامية ويمكنكم مراجعة ما كتبناه في الشرح والاسهاب من كتابنا “الفكرة الإنسانية العالمية”.
وفي والميديا أيضاً، وهذا المفهوم المختلف حول الحدود والشريعة مكمن الشك عندي لأنَّ الوضَّاعين والمؤرخين أخذوا هذه المفاهيم الخطأ من الفقهاء أو أصول الفقه والتفسير وعليها كتبوا ما كتبوا وكان مبدأ الشك في عدم التفريق بينهما لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم أدرى وأعلم مِنَّا بلا شك في تحديد التعريفات والدلالات اللغوية في مفردات القرآن الكريم من الأجيال التي أعقبتهم فكيف فات على عثمان وهو مَنْ هو وغيره من كبار الصحابة في فض الاختلاف حول المعاني والدلالات ؟.
2 / إتمام الصلاة في مِنَى وقد قصرها النبي وأبي بكر وعمر وعثمان أعواماً ، لكن عثمان قصرها على المسلمين في موسم الحج.
قلت: الذين اعتمدوا على قصر الصلاة أو إتمامها في مِنَى أو غيرها، إذا اعتمدوها من القرآن فهم على خطأ ! لأنَّ القرآن لم يتكلم عن الصلاة ذات المواقيت التي يؤديها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها المتعارف عليها بل يختلف معنى الصلاة في القرآن حسب موضع اللفظة من الجملة ، وأمَّا إذا اعتمدوها من أداء النبي لها فذاك شأن آخر راجع كتابنا السابق والميديا واليوتيوب لمزيد من الفهم، وليس للمعارضين لعثمان أن يأخذوها عليه فيما أرى والله أعلم.
3 / أخذه الزكاة على الخيل، وكان النبي قد أعفى من زكاة الخيل والرقيق وسار أبو بكر وعمر سيرته حين خالفهم عثمان.
قلت: الزكاة قيمة أخلاقية محلها الضمير الإنساني ويمكن ترجمتها نقداً أو عيناً في مفهوم تزكية النفس وتهذيبها وتسليكها السلوك الأقوم من باب الصدقات أو الحسنات لكنها في الأصل ليست قيمة مادية ولم يأمر القرآن ولا النبي بها أو إخراجها مادياً بل هو فعل الحكَّام والسلاطين وما يجري مجراهم وقلنا هذا الحديث مراراً وتكراراً ويمكن مراجعة ما سبقت الإشارة إليه من كتبنا والميديا واليوتيوب.
فكيف يفعلها عثمان أو أبو بكر أو عمر حين لم يفعلها النبي ولم يأمر بها القرآن الكريم ثم يثورون عليه هذه الثورة غير المبررة مما يزيدني تشكيكاً في كل الروايات التي تحدثت عن ذلك.
4 / أنَّه، حمى الحِمى (إبل الصدقة) والله ورسوله قد أباحا الهواء والماء والكلأ للناس جميعاً.
قلت: يريد الاشتراكية لنظام الحكم في الجانب الاقتصادي وحماها أي منعها ، فكيف يخالف عثمان الفطرة والبداهة والأمر النبوي الصريح ثم يمنعها من الناس ؟ ألا ترى معي أيها القارئ الكريم هذا التكلف والتصنع في صناعة الخبر وتشييعه بين الناس في العقل الجمعي البشري ؟ فهذا أبعد من خُلُق عثمان بلا ريب.
5 / أخذه من مال الصدقة فأنفق منها في الحرب وفي غير الحرب من المرافق العامَّة.
قلت: وهذا أمر بديهي وهي ما يعرف عندنا اليوم بالخدمات وتحسين معاش الناس وبيئتهم والمحافظة على الأمن العام الداخلي والخارجي بالصرف على الجيوش وسياسة الدولة وما يجري مجراه ، فأين العيب هنا والتجاوز المالي أو شبهة الفساد المالي التي يريدون إلحاقها به وتسبيبها لإسقاطه ونظام حكمه ؟
6 / حمل الناس على مصحف واحد ثم لم يحظر غير ما جاء به في هذا المصحف من القراءة فحسب بل حرَّق ما عداه من الصحف التي كتب فيها القرآن.
قلت: وهذا أمر يرجع تقديره للظرف التاريخي الذي عاشه والقرار الذي اتخذه ولا يرجع لأي سبب كان لمن كان بعده وبعدهم من الأجيال والبشرية وهو في مجمله قرار حصيف في تقديري الشخصي لأنَّه منع تعدد المصاحف من التحريف والتزييف والتزوير فلا ثمَّة خلاف حول ما فيه من ثبوت النص، راجع كتابي “الزمن في الإسلام” وبحثي حول هذا الموضوع في الميديا والوسائط الرقمية لمزيد من الفهم.
7 / ردَّ الحكم بن أبي العاص وأهله إلى المدينة وكان النبي قد أخرجهم منها إخراجاً عنيفاً.
قلت: وهذا يرجع تقديره للظرف الذي دعاه لذلك بغض النظر عن التماس العذر الديني المقدس بنفي النبي للحكم بن أبي العاص، فهذا يدخل حاق التقدير الظرفي السياسي أو الاجتماعي أو الشخصي لا القرار النبوي ثم هذا الأمر النبوي ليس فرضاً ربانياً بل هو قرار بشري يمكن مراجعته كيفما اتفق ولا يرجع تقديره لمعالجتنا نحن وقراءتنا له فليس من الحكمة في شيء.
الأمر الثاني: يدخل هذا القرار العثماني أيضاً حاق التجديد في الإسلام بحيث اختلاف الرؤية من النبي لغيره كما حدث في حفر الخندق وكتأبير النخل مثلاً وبعض مشاورات النبي لأصحابه في بعض الأمور الحياتية.
8 / تعيين أقرباءه في المناصب السياسية والمالية.
قلت: اجتهد رأيه فإن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد والإصلاح وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط، راجع رأيه في ذلك وتبريراته إن صحَّت الرواية وصدق الرواة.
9 / سوء إدارته للدولة من جانب السياسة والحكم في التولية والعزل.
قلت: هذه المعالجات تتم وفقاً للمنظور السياسي للحاكم ووفقاً للمتغيرات السياسية والاجتماعية في المنطقة التي كان فيه العزل والتولية، وبهذه المناسبة إنَّ مفهوم الدولة الحديثة لم يتح لأهل فترة القرن السابع الميلادي كما أتيحت لنا في العصور اللاحقة منها وفعل عثمان ما فعل بناء على التقييم الشخصي والتقييم الجمعي، وليس بموجب الدستور أو القانون أو لعلَّ أمر التولية والعزل تمَّ بناء على دستور لكنه لم يصلنا كمفهوم للدستور بلغة العصر الحديث، ولا أرى ملامة عليه.
10 / سوء إدارته المالية في الاقتراض والاستدانة من بيت المال / وزارة المالية / دون رقابة أو محاسبة أو مراجعة أو قانون يستمد منه شرعيَّة التصرف في المال العام بل رفضه هو هذه المراقبة والمراجعة والمحاسبة والمعاقبة إن اقتضت الظروف لأنَّه ملكية عامة وليس ملكية خاصة طالما هو الإمام فله حق التصرف.
قلت: هل كان هناك نظام مالي متعارف عليه حتى يلتزمه عثمان أم لا ؟ عادة يحق للخليفة أو رئيس الجمهورية مثلاً أن يستدين من وزارة المالية لأمر مهم في الدولة وهناك طرق معروفة في الاستدانة والترجيع من أحد قنوات الصرف والدخل للمنظومة المالية، فإذا كان عثمان له نظام وقانون مالي أو لم يكن له في تقديري الشخصي، يمكنه التصرف في المال العام لمصلحة الرعية وشؤون الدولة بشرط أن لا يدع مجالاً لشبه الفساد المالي أو الإداري في عنقه أو في عنق من شايعوه من عمَّاله في بيت المال.
أو قل : الموظفون في وزارة المالية، فلا يقع عليهم الشبه في الفساد المالي أو الإداري فيما هم مؤَمَّنون عليه لا تحويلها لملكيتهم ومنفعتهم الخاصة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} سورة الأنفال.
قالوا: (أنه أعطى مروان بن الحكم خمس الغنيمة التي غنمها المسلمون في أفريقية أو خمس الخمس ، ووهب له ما بقي عليه من ثمن الخمس، ومن أنه أعطى الحكم عمه، وأعطى ابنه الحارث ثلاثمائة ألف، وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي ثلاثمائة ألف، وأعطى كل واحد من الذين وفدوا مع عبد الله بن خالد مائة ألف مائة ألف، حتى أبى عبد الله بن الأرقم صاحب بيت المال أن ينفذ الأمر واستقال من عمله، وأعطى عبد الله بن الأرقم هذا بعد استقالته ستمائة ألف، فلم يقبلها تورعا وزهدا، وأعطى الزبير بن العوام ستمائة ألفا وأعطى طلحة بن عبيد الله مائة ألف، وأعطى سعيد بن العاص مائة ألف، وزوج ثلاثًا أو أربعاً من بناته لنفر من قريش فأعطى كل واحد منهم مائة ألف دينار) ص 171 – 172 .
قلت: مكث عثمان في الحكم أحد عشر سنة ، ولنا أن نقسم هذه السنوات على ما أنفق فيها على خاصته فيما ذكر الرواة فكم يكون المبلغ المأخوذ من بيت المال في السنة الواحدة من المال العام ؟ هذا وجه، والوجه الثاني: كم كانت نسبة الدخل العام لميزانية دولة الخلافة ومدى تأثيرها على شلل حركة الحياة حتى نعلم مظلمته من مظلمة الناس حوله فيقولوا ما قالوا ؟ وهل وزَّع هذه المبالغ في عام واحد أم على جملة الأعوام لخلافته ؟ إلى غيرها من التساؤلات حتى نطمئن لأن تكون سبباً في إقالته أو زهد الناس فيه.
هذه التساؤلات لم يذكرها الرواة بل ذكروا تعميماً يشير لأحقية نزع الخلافة منه بتسبيب شبه الفساد المالي على ديوان بيت المال ، والله أعلم أي ذلك كان.
11 / رفضه التنحي عن الخلافة إلَّا بالوفاة.
قال الرواة عن لسان عثمان : (ما كنت لأخلع قميصاً قمَّصَنِيه الله عز وجل) ثم قوله: (لأن أُقدَّم فتضرب عنقي أحب إليَّ من أن أنزع سربالاً سربلنيه الله عز وجل) ص 170.
قلت: هذا الأمر يرجع لطريقة التنصيب والبيعة والانتخاب والقانون المستمد منه التنصيب للخلافة والإمارة، ثم يرجع من بعد للتقدير الشخصي حسب مصلحة الدولة والرعية، وقد رفض عثمان التنحي عن الخلافة بناء على من سبقه فيها كأبي بكر وعمر فهما لم يتنحيا عن الخلافة والإمارة إلَّا بالوفاة وهذا ما رءاه حقاً دستورياً له مثلهم في عدم التنحي وربما كان رفضه قاصمة ظهره فقتل أو نُحيَّي عنها عنوة واقتداراً، والله أعلم أي ذلك كان.
12 / حق الاجتهاد في أمور الدولة بما يتعارض مع مصلحة الرعية.
قلت: تنشأ عادة المعارضة السياسية في اختلاف المفاهيم والرؤى الاستراتيجية حول نظام الحكم، فعثمان أنا اعتبره مجدداً في طريقة إدارته للدولة فيما اجتهد فيه على أن لا يضر بمصلحة الرعية ثم “مصلحة الرعية” مصطلح تقديري لا حتمي فكلٌ ينظر لمصلحة الدولة العليا والشعب بما يوافق رؤيته هو من حيث الفكرة والتخطيط والبرنامج القومي الشامل، فهذا الاختلاف إن وجد فهو يدل على ظاهرة صحية من الجانبين: المعارضون والحاكمون، لكنه ليس سبباً في الانتفاضة الشعبية أو الثورة بموجب التعصب للرأي والجهة والقبيلة بل يجب أن يكون بموجب حقيقي للتغيير المجتمعي الايجابي للمصلحة العامة والخاصة، وعليه يرجع ذلك الأمر لحرية الرأي والقانون الذي اجتهدا فيه آنذاك أمَّا أنا فلست أرى وجهاً للمعارضة السياسية السالبة لهم عليه لأنَّ حرية الاجتهاد في الرأي مفتوحة على مصراعيها بلا شك وأقرَّها الإسلام والنبي عليه السلام.
13 / ممارسة الديكتاتورية في الحكم بعدم قبوله التنحي عن الخلافة والإمارة وقوله: (لنأخذنَّ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام).
قلت: هذا ما يراه عادة السلطان سواء كان متجبراً ديكتاتورياً أم كان ديمقراطياً معتدلاً في كيفية أوجه الصرف على الدولة والشعب ومقومات الحياة، فبعضهم أخذها مأخذاً شخصياً وأدخلوا عنوة مقولة للإمام علي بن أبي طالب في الرد على عثمان قال: (إذاً لتمنعن) ولم يمنعه علي بل أراها محمولة عليه حملاً ثقيلاً لأنَّه لو كانت حقيقة ومؤكدة لمنعه من الحصار والقتل طالما هو يمتلك الجرأة والشجاعة والقوة التي تمكنه من ذلك فهو لم يفعل كما أخبرتنا الكتب وكذلك استبعد أنا أنَّه قالها بناء على ما سبق من تشكيك.
ومنهم من يأخذها على مأخذ التعميم باعتبار أنَّه الحاكم الفعلي للدولة وليس ظلاً لغيره فيها قال عثمان: (علاما إمام أنا) ويظل التقدير الحق للظرف الذي قال فيه ما قال إن صدقت الروايات في ذلك والله أعلم.
14 / التشدد في الخراج والزكاة والجزية.
قلت: يمكن قبول فكرة الخَراج وهي الضريبة بلغة العصر الحديث، أمَّا الزكاة والجزية فهما مصطلحان نشأآ لاحقاً عند نشأة الفقه الإسلامي نهاية القرن الأول الإخراجي وبداية القرن الثاني الإخراجي ولم يكونا موجودَين آن الخلافة العثمانية، ويحتمل أن يكون سبباً منطقياً في التضييق على الناس فلم يطيقوه.
15 / النفي والتهجير القسري للمعارضين السياسيين أو لأي مظنة أخرى.
قلت: عادة ما يقع النفي والتهجير القسري للمعارضين السياسيين أو الذين يزعزعون استقرار الحكم من النشطاء السياسيين في كل بلد وربما يكون التهجير ليس قسراً لكنه اضطراراً واختياراً لمزيد من الحريات وتفعيل المعارضة السياسية ويعتبر سبب مقنع لكنه ليس حقيقي لما يترتب عليه من مقومات المعارضة الفاعلة لإسقاط النظام في بلد ما.
16 / المعاوضة في العقارات والاستثمار والأراضي الزراعية وما أشبه.
قلت: تعتبر هذه المعاوضة أو التعويضات في الأراضي إخلال بحقوق الملكية الفردية العقارية وإنشاء ملكية أخرى موازية من العقارات والأراضي بغير وجه حق في أرض ليس لصاحبها حق فيها، وتنشأ بهذا السلوك طبقة اجتماعية رأسمالية وأخرى دونية مما يخل بمبدأ حقوق المواطنة وتقنين القوانين كالذي حدث من توسعة الرقعة والملك لمعاوية بن أبي سفيان وأضرابه وحدث ما حدث بعدها من فتن، ومن جانب آخر تعتبر عمل استيطاني استثماري جيد في إصلاح الأراضي والعمران وما أشبه وهذين الجانبين يقرر فيهما القانون للدولة أو الأمصار الواقعة تحت قبضتها بما ينفع ويخدم المصلحة العامة للناس لا الغرض الشخصي للحاكم أو الوالي أو الخليفة وباب الاجتهاد هنا مفتوح سلباً أو إيجاباً.
17 / التغول على المال العام من جانب العُمَّال وأمناء بيت المال فيها.
قلت: نتيجة لذلك نشأت طبقة الرأسماليين لا الاشتراكية التي تحفظ الحقوق للرعية مما يشير للفساد الإداري من قبل الموظفين في بيت المال – وزارة المالية – بل تؤكد خيانة الأمانة التي يعاقب عليها العرف المجتمعي والقانون الوضعي وهذا ما لم يفعله عثمان وأراه سبباً قوياً ومنطقياً لمعارضته سياسياً.
18 / التسلط بالعنف على الرعية من جانب الولاة ضرباً ونفياً وحبساً دون وجه حق.
قلت: هذا سوء استخدام السلطة من قبل الولاة والحاكمين في الدولة، وغالباً الغرض منه سوق الناس إلى الاستكانة والإذلال من طريق القهر والذل والتجبر والتنكيل بالمعارضين السياسيين وكل الخصوم مما يشير أيضاً للدكتاتورية في الحكم فتوعز تلك المعاملة لأخذ الثأر بعد حمل الضغينة وتنفيسها متى ما كان الوقت مناسباً.
19 / القتل عنوة لا اقتداراً للخليفة.
قلت: وهذا ما قامت عليه كلمتي هذه ومن أجلها كتبت كتابي الذي بين أيديكم فانظروا رأيكم ثم لا تكيدون.
20 / الحكم المركزي من المدينة والقرار السياسي الآحادي الصراع بين الهامش والمركز.
قلت: يمكننا قراءة المشهد السياسي العثماني من هذا الوجه بجانب وجوه أخرى كثيرة ، والشاهد هنا أنَّ القرار السياسي قرار انفرادي آحادي الجانب مما يُكَرِّس السلطة في يد الحاكم وحده دون غيره من أهل الشورى والمصلحة والبرلمان الذي انتخبه آن توليه الخلافة والتفرد بالقرار يشكل على بقية الأمصار بلا أدنى شك وهذا ما نعانيه نحن السودانيون اليوم من صراع بين الخرطوم العاصمة وبقية الولايات السودانية والذي أدَّى من بعد لحرب الخرطوم 15/ أبريل 2023 ولم تنته حتى هذه اللحظة ، مما يمكن قبوله منطقاً وحقاً مشروعاً للمعارضين لنظام الحكم المركزي في المدينة والأفضل أن يكون فدرالياً لا مركزياً وأن تنتقل السلطة عبر الانتخاب وتكون القرارات المتخذة عبر الشورى أي البرلمان بلا شك.
أكتفي بهذا القدر من أسباب رواها المؤرخون كانت وراء إسقاط نظام الحكم في المدينة ولنرى محاسن خلافته رضي الله عنه.
( يتبع )