في خطوة فقهية غير مسبوقة أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب
فتوى تقضي بخضوع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة
في اجتهاد يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ضمن مرجعية المذهب المالكي
الفتوى توضح أن الزكاة لا تُفرض على كامل الراتب بل على الجزء المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية
مثل السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة على أن يُعتمد الحد الأدنى للأجر الوطني (3266 درهمًا)
معيارًا للنفقات الضرورية وبذلك لا تشمل الزكاة سوى المدخرات التي يحتفظ بها الموظف لمدة عام هجري كامل
شريطة أن تبلغ النصاب الشرعي المحدد بنحو 7438 درهمًا وفق سعر الفضة الحالي
كما أجاز المجلس أداء الزكاة بشكل دوري أو شهري باعتباره تعجيلًا جائزًا في الفقه المالكي لتسهيل التزام الموظفين بهذه الفريضة
وتحمل هذه الفتوى وفق مختصين في الشأن الديني التي تأتي في سياق نقاش متجدد حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة
بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا إذ تفتح الباب أمام تصور جديد للزكاة كآلية موازية للضريبة
تسعى إلى تحقيق التوازن بين الدخل والاستهلاك وبين المصلحة الفردية والواجب الجماعي في ظل التحديات المعيشية الراهنة




تعليق واحد