أفريقيامجتمع
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية.. تسقط مواد من قانون المسطرة المدنية: مساس باستقلال القضاء وحقوق الدفاع

الرباط – قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر بتاريخ 4 غشت 2025 تحت رقم 255/25، بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي كان البرلمان قد صادق عليه مؤخراً، وذلك عقب إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب استناداً إلى الفصل 132 من الدستور.

ويمثل هذا القرار سابقة رقابية بارزة في مسار مراجعة التشريعات المنظمة للإجراءات القضائية بالمغرب، حيث أكدت المحكمة أن رقابتها انصبت على المقتضيات التي بدا لها بشكل واضح أنها تخالف الدستور، خصوصاً تلك التي تمس الحقوق والحريات الأساسية، وتخل بمبادئ المحاكمة العادلة، أو تمس بفصل السلط واستقلالية السلطة القضائية.

ومن أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة، المادة 17 التي منحت النيابة العامة صلاحية طلب بطلان المقررات القضائية دون ضوابط واضحة، في إخلال بمبدأ الأمن القضائي، إضافة إلى المادة 84 التي سمحت بالتسليم القضائي بناءً على “الظن أو التصريح”، والمادتين 408 و410 اللتين منحتا وزير العدل صلاحيات تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.

كما طعنت المحكمة في مواد تتعلق بالتقاضي الرقمي، منها المادة 90 التي لم تضمن بشكل كاف حقوق الدفاع خلال الجلسات المنعقدة عن بعد، والمادتان 624 و628 اللتان منحتا وزارة العدل إشرافاً مباشراً على النظام المعلوماتي القضائي، في تجاوز لاختصاصات السلطة القضائية.

وختمت المحكمة قرارها بالتأكيد على ضرورة تعديل أو حذف المقتضيات غير الدستورية قبل اعتماد مشروع القانون، مشيرة إلى أن المواد التي لم تُثر بشأنها ملاحظات تظل خارج نطاق الرقابة الحالية، في انتظار أي دفوع جديدة تهم مدى دستوريتها.

https://anbaaexpress.ma/2gt0y

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى