أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهاً جديداً موجهاً إلى مسؤولي النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، يروم تنظيم وتدقيق شروط الأمر بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، في إطار تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بحماية السلامة الجسدية واحترام الحقوق الأساسية.
وأفاد بلاغ رسمي أن هذه الدورية تندرج ضمن مسار تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية الكرامة الإنسانية، ولا سيما ما ينص عليه الفصل 22 من دستور 2011، الذي يحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة، كما تأتي انسجاماً مع التعديلات التي أدخلها القانون رقم 23.03 على قانون المسطرة الجنائية، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب التوجيه الجديد، يتعين إخضاع الشخص الموقوف لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو مؤشرات تستوجب ذلك، على أن يتم إشعار النيابة العامة مسبقاً، وأن يُنجز الفحص من طرف طبيب مختص في الطب الشرعي أو طبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء بمحاضر رسمية مرفقة بتقرير طبي مفصل.
كما أكدت الدورية على إلزامية الاستجابة لطلبات الفحص الطبي الصادرة عن المشتبه فيهم أو دفاعهم، أو كلما لاحظت النيابة العامة آثاراً تبرر هذا الإجراء، مع التشديد على أن الفحص الطبي يعد وجوبياً في حالة الأحداث، سواء بطلب من ممثليهم القانونيين أو عند توفر مؤشرات تستدعي ذلك.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة رتب آثاراً قانونية صارمة في حال الإخلال بهذه الضمانات، إذ يُعد باطلاً كل اعتراف يتم تدوينه إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو عند وجود علامات ظاهرة للعنف لم يُتعامل معها وفق القانون.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى التعاطي الجدي مع نتائج الفحوص الطبية، وفتح أبحاث تلقائية عند الاقتضاء، إلى جانب تكثيف الزيارات إلى أماكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين، بهدف مراقبة قانونية الإيقاف وظروفه، وضمان التفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.




