د. محمود عبد المجيد رشيد عساف
تمهيد:
يعرف الاحتلال حسب المادة(42) من لائحة لاهاي للعام 1907م بأنه: (وقوع أرض تحت السيطرة الفعلية لجيش العدو)، كما تنص المادة(2) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على أن هذه الاتفاقية تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية حتى وإن لم يواجه فيها الاحتلال أي مقاومة مسلحة[1]
وفي هذا الإطار تنص القواعد الرئيسية للقانون الدولي وفق اتفاقية جنيف (4) أن المحتل لا يكتسب سيادة الأرض، وما هو إلا حالة مؤقتة يتوجب عليه خلالها احترام القوانين النافذة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة واحترام حقوق الإنسان وممتلكاته الخاصة، كما لا يجوز للدولة المحتلة الاستحواذ على الممتلكات العامة المنقولة.
ولما كان القانون الدولي يقضي بتحريم اللجوء إلى استخدام القوة كوسيلة لفض المنازعات، وأنه من الواجب احترام أعضاء الجماعة الدولية لهذا القانون وتنفيذه في علاقاتهم المتبادلة، وفي تصرفاتهم الانفرادية فإن الأمر يستلزم تحمل المسؤولية الدولية التي يتناولها القانون الدولي والتي تقوم على مبدأ تحمل تبعية الأضرار التي تلحقها إحدى الدول بغيرها من جراء قيام سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بمخالفة الالتزامات الدولية، وذلك لأن كل التزام يفرضه القانون الدولي واجب التنفيذ.
ولمقتضيات المقال الحالي، يجب توضيح بعض النقاط، والمحددة في المطالب التالية:
المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الدولية
تعرف المسؤولية الدولية في مفهومها العام بأنها: (تحمل الشخص الدولي نتائج أعماله والتعويض عن الضرر الذي يسببه للغير، وهو ما يندرج تحت مسمى الاخلال بالأعمال المشروعة)[2]
ورغم الأهمية الواضحة لقواعد المسؤولية وأثرها الكبير، إلا أن التطور السريع في العلاقات الدولية وتشابك المصالح والتقدم العلمي أدى إلى ظهور قضايا حديثة لم تكن معروفة في ظل القواعد التقليدية للقانون الدولي المنظمة للاحتلال، والمنصوص عليها بموجب اتفاقية لاهاي في المواد (42-56) واتفاقية جنيف (4) في المواد (27-34، 47-78)، والبرتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال، لأمر الذي يتطلب تطوير القواعد القانونية الدولية.
ويذهب أغلب الفقه إلى أنه إذا كان التصرف الصادر عن الدولة غير مشروع دولياً تقوم مسؤولية الدولة، وأن عدم مشروعية هذا التصرف يعود تقديره إلى القانون الدولي لا إلى القانون الداخلي، فقد يكون التصرف مشروعاً وفق القانون الداخلي ومحظوراُ في القانون الدولي، فإذا ثبت أن الدولة قد خالفت قواعد القانون الدولي أو تعسفت في استعمال حقها تكون مسؤولة بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به، فما بالك لو لم يكن من حقها أصلاً استعمال مثل هذه التصرفات؟[3]
المسؤولية الدولية للاحتلال:
يمثل قانون الاحتلال باعتباره جزء من القانون الدولي مجموعة من المبادئ الأساسية التي يشترك فيها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المبادئ الخاصة به، والتي أهمها:[4]
– الطبيعة المؤقتة والمحدودة للاحتلال، والتي تشمل عدم حق المحتل في الأراضي المحتلة أو ضمها، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في عام 2004م في عدم مشروعية جدار العزل الإسرائيلي الذي أقامته إسرائيل.
– واجب المحتل في حفظ النظام العام والأمن في الأقاليم المحتلة.
– سلطة الاحتلال ل سلطة فعلية وليست قانونية (لا تنتقل إلى دولة الاحتلال).
– احترام دولة الاحتلال للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل الاحتلال ويترتب على ذلك عدم إجراء تغييرات في الإدارة المحلية.
– حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وتهدف هذه المبادئ وفق تفسيرات القانون الدولي إلى ضمان المعاملة الحسنة لكافة أولئك الذين يقعون تحت سلطة الاحتلال، وتهيئة الظروف والإمكانات لاتخاذ الاحتلال، والتوفيق بين المصالح الإنسانية ومتطلبات الاحتلال.
المطلب الثاني: أساس سلطة المحتل والتزاماته
على الرغم مما أكدته الدول الأمريكية عبر تصريح ليمة سنة 1928م أن الاحتلال لا يوجد أثاراً قانونية، إلا أن معظم الفقه القانوني يقر بأن سلطة الاحتلال تولد آثاراً قانونية باعتبارها سلطة فعلية، وعليها مسؤولية دولية، وبالتالي لا تستطيع دولة الاحتلال ممارسة كل اختصاصات دولة السيادة، وما عليها إلا أن تراعي حدود الصلاحيات التي خولها القانون الدولي كصاحبة مركز فعلي.
بينت قواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة التزامات دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، وتركزت هذه القواعد في القسم الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة، ومنها:
1. حذر النقل الإجباري (الفردي أو الجماعي)، أو الترحيل بغض النظر عن دواعي النقل أو الترحيل، وبالتالي يكون تهجير الفلسطينيين عامي 1948، 1967م غير مشروع.
2. توفي الحماية اللازمة للأطفال وفق المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة بحيث يحب أن تعمل على عدم تغير أوضاعهم القانونية وتوفير المنشآت المخصصة للعناية بهم، وألا تمنعهم من أي إجراءات تختص بأمنهم الغذائي والصحي والحماية من آثار الحرب، وهو ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 1988م.
وعليه تكون كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلق باعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم جرائم تحتم المحاسبة الدولية.[5]
– الحق في احترام الحقوق العائلية، حيث يجب على دولة الاحتلال أن تحترم روابط الزواج وصلة الرحم والدم وحق الأسرة الواحدة في التجمع والعيش في منزل واحد حتى في حالة الاعتقال، كما تلتزم دولة الاحتلال بتسهيل جمع شمل الأسرة التي تعرضت للشتات بسبب الحرب، ولقد الزم القانون الدولي الاحتلال بتسهيل التحري عن أفراد الأسرة الواحدة وتمكينهم من التراسل، وهذا ما لم تلتزم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين حتى اليوم، كما منعت كل الذين تهجروا بسبب الحرب من العودة إلى بلادهم، وأبعدت الكثير إلى مناطق مختلفة.
– احترام الأشخاص وشرفهم وألا يحرمهم من ممارسة حقوقهم القانونية وعدم إلحاق الضرر أو التحقير أو الإهانة أو الازدراء أو الإساءة لسمعته أو تعريضه لعقوبات مخزية، وهذا ما تنتهكه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات الاغتيال المعنوي، والابتزاز لأجل التخابر معه.
وكذلك ما يمارسه من انتهاكات بحق النساء المعتقلات، والبطش بالمرابطات في مدينة القدس[6].
– الحق في الحياة وفي المعاملة الإنسانية وتحريم التعذيب، وهو ما نصت عليه المعاهدات الدولية، والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر أعمال التعذيب من المخالفات الخطيرة التي يتعين تجريمها.
– تزويد الأراضي المحتلة بالغذاء والدواء، وهو ما ألزمت به المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة المحتل بتزويد الأراضي المحتلة بالغذاء والدواء وإذا لم تستطيع فيجب عليها أن تقبل الإغاثة التي ترد من الخارج، بل ويجب أن تعفي وسائل الإغاثة من جميع الضرائب والرسوم.
ومن هذا الالتزام يتبين أن كل إجراءات الحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2006م على قطاع غزة هي جرائم يجب مساءلته عليها وتحميله المسؤولية تجاهها.[7]
– الحق في احترام العقيدة الدينية، وهو ما نصت عليه المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة من ضرورة احترام العقيدة الدينية لسكان الأراضي المحتلة، وهو ما يتسق مع ما جاء به في مدينة القدس من ممارسات تهويد وقمع ومنع الشعائر الدينية (الإسلامية، المسيحية) لدليل دافع على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
– الحقوق المتعلقة بالملكية الخاصة لسكان الأراضي المحتلة، إذ يحذر على الدولة الاحتلال الاستيلاء على أموال السكان المدنيين أو التعرض لأملاكهم بطرق غير مشروع، وهو ما نصت عليه المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابع.
وبذلك تكون كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطيني لأغراض بناء المستوطنات وهدم البيوت بحجة عدم الترخيص أعمال غير مشروعة بحكم القانون الدولي.
كل ما ذكر من قواعد ملزمة لدولة الاحتلال ومعززة للمسؤولية الدولية له تجاه الأراضي المحتلة والمدنيين فيها، كانت على سبيل المثال لا الحصر، فهنالك الكثير أيضاً من القواعد التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي منذ بداية المشروع الصهيوني.
المطلب الثالث: المسؤولية الدولية للاحتلال الإسرائيلي
تفسر إسرائيل اليوم مسؤوليتها تجاه سكان قطاع غزة (وبمدى أقل تجاه سكان الضفة الغربية) على أنها محددة الالتزامات (الحد الأدنى) والمشتقة من الإطار القانوني لقوانين الحرب، وهي تتيح في هذا السياق تنقل الأشخاص فقط في حالات إنسانية استثنائي، كما قلصت مرور البضائع إلى تلك لتي تضمن بقاء المدنيين، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية بحكم القانون الدولي رغم توافق ما تقوم به مع قانونها للضرورة الأمنية.
وفي هذا الإطار تتحمل إسرائيل كدولة احتلال مسؤوليتها الدولية لقيامها بـــغزة.
تدمير مطار غزة في عام 2001م (الحصار الجوي).
1. الحصار البحري من خلال منع حركة المسافرين والصيادين عبر البحر.
2. إغلاق المعابر البرية في حدود (الحالات الإنساني) منذ حزيران 2007م.
3. تحكمها في منظومة الجمارك المشتركة (تحديد حجم الجمارك وضريبة القيمة المضافة) التي تقيد السياسة المالية الفلسطينية.
4. التحكم الفعلي في الأراضي وإنشاء المناطق العازلة منذ العام 20.
5. التحكم في البنى التحتية المدنية (الزراعة، الصناعة، الكهرباء، المياه،).
6. التنصل من كل محاولات الإعادة والتعويض عن الضرر بعد ارتكاب عدوان عسكري أو مدني بحق السكان المدنيين.
وحيث إن إسرائيل تمارس السيطرة على غزة وأجزاء من الضفة الغربية خاصة في حركة التنقل فهي ملزمة بحماية حريتهم وفقاً للمعادلة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966) م والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المسؤولية التي تتحدد للاحتلال (حظر العقوبات الجماعية) وهو ما اكدته المادة (50) من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة1907م، والمادة (33) من الاتفاقية الرابعة، والمادة (75) من البروتوكول الأول، وهو ما تنتهكه إسرائيل عند هدم منزل أسرة فلسطينية لأن أحد أبنائها قام أو اشترك في عمليات عدائية ضد الاحتلال أو فرض الحصار الاقتصادي للضغط على تغيير أمر واقع.
يضاف إلى ذلك حظر القيام بأعمال الانتقام ضد الأشخاص المحميين وضد ممتلكاتهم بنص المادة(33) من اتفاقية جنيف الرابعة أو ممارسة العنف والارهاب ضدهم أو سريان قانون العقوبات بأثر رجعي ضدهم، وهو ما تنتهكه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين من حيث المعاملة السيئة وعدم جهوزية أمكان الاعتقال، وعدم وضوح المبررات القانونية للاعتقال، وهو ما جزمته اتفاقية جنيف الرابعة[8].
مدى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها:
غداة احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967م أعلنت أنها تعتزم تطبيق اتفاقيات جنيف وذلك بإصدار ثلاثة بلاغات عسكرية في الضفة وغزة، لكن ما سرعان ما ألغت هذه البلاغات واستبدلت بالأوامر العسكرية بحجة أن الاحتلال الإسرائيلي يختلف عن أي احتلال آخر، ويجب إعفاءه من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
لكن مهما كانت حجج القانونيين الإسرائيليين، فإن إسرائيل بمقتضى القانون الدولي العم هي دولة احتلال كما أقرت بذلك توصيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها لم تحترم مسؤولياتها القانونية ولا الأدبية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي المحتلة، حيث قامت بالعديد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف، والمعاهدات الدولية، ومنها:-
1. ممارسة سياسة الابعاد عشية حرب 1967م، وابعاد (415) مواطناً إلى جنوب لبنان (مرج الزهور عام 1992).
2. تطبيق العقوبات الجماعية منذ الانتفاضة الأولى 1987م، كما فرضت إجراءات انتقامية دون اللجوء إلى المحكمة، كما لجأت إلى مصادرة البضائع وإغلاق المحلات التجارية وانتزاع الملكية وغير ذلك.
3. إقامة المستوطنات والتوسع فيها وفق مشاريع خصص لها موازنات ضخمة مثل خطة تطوير القدس لسنة 2020م والخطة الرئيسة لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة، ولا زالت حتى تاريخه تمارس ذلك، لعل ما يحث اليوم في حي الجراح بالقدس والخان الأحمر أكبر دليل على ذلك.
4. ممارسة سياسة التدمير وهدم البيوت، والقصف العشوائي وعد احترام مبادئ التميز والضرورة الحربية، وانتهاك الحرمات والاعتداء على السلامة الشخصية للأفراد وتقييد حرياتهم، واعتقالهم من خلال المعابر البرية.
تعقيب عام:
كل ما ذكر من مخالفات مقصودة لإسرائيل كدولة احتلال، وتنصل واضح من مسؤوليتها الدولية يدل على بطلان ادعاء إسرائيل بأنها تطبق المواد الإنسانية في الاتفاقيات الدولية لاعتبارات أمنية، فهي لم تلتزم من الناحية القانونية، ومارست سياسة تحقيق أهدافها السياسية ومشاريعها الاستيطانية على حساب الجانب الأخلاقي والإنساني.
رغم إدانة المجتمع الدولي لسياسة إسرائيل وبرغم الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها لم تغير من سياستها المنهجية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية.
أي كانت ادعاءات إسرائيل حول عدم مسؤوليتها على قطاع غزة والضفة الغربية بعد الانسحاب الجزئي منها، إلا أنها لا زالت تسيطر (جوياً، بحرياً، برياً) عليها، الأمر الذي يلزمها بالمسؤولية الدولية عن الانتهاكات التي قد تحدث بسببها.
___________
قائمة المراجع:
أبو ملوح، موسى (1997)، التزامات دولة الاحتلال تجاه الأراضي المحتلة في القانون الدولي الإنساني-دراسة تطبيقية، مجلة كلية التربية، 1(2)، 210-276.
روسو، شارل (1982). القانون الدولي العام، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع.
ظاهر، عبد اللطيف (2016). المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية، غزة.
فودة، عز الدين (1999). حق المدنيين بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلال، مجلة مصر المعاصرة، العدد16، ص209.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2004). الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة، متاح على الرابط (www.icrc.orgla/doc/resourcec)
مركز سلك للدفاع عن حرية الحركة (2011). مؤشر السيطرة –مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، يافا
موسى، سامر (2005). جماعة المدنيين في الأقاليم المحتلة (رسالة ماجستير)، جامعة محمد خضير(بسكرة)، الجزائر، ص26.
[1] اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2004). الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة، متاح على الرابط (www.icrc.orgla/doc/resourcec)
2 ظاهر، عبد اللطيف (2016). المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية، غزة.
[3] روسو، شارل (1982). القانون الدولي العام، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع.
[4] موسى، سامر (2005). جماعة المدنيين في الأقاليم المحتلة (رسالة ماجستير)، جامعة محمد خضير(بسكرة)، الجزائر، ص26.
5 فودة، عز الدين (1999). حق المدنيين بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلال، مجلة مصر المعاصرة، العدد16، ص209.
[5] أبو ملوح، موسى (1997)، التزامات دولة الاحتلال تجاه الأراضي المحتلة في القانون الدولي الإنساني-دراسة تطبيقية، مجلة كلية التربية، 1(2)، 210-276.
[6] موسى، سامر (2005)، مرجع سابق، ص81.
[7] أبو ملح، موسى (1997). مرجع سابق، ص221.
[8] مركز سلك للدفاع عن حرية الحركة (2011). مؤشر السيطرة –مسؤولية إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، يافا، ص26.
* كاتب من غزة