أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
ويعد قرار محكمة العدل الدولية بمطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة والضرورية لمنع ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ 113 يوماً سابقة تاريخية، وإنجازاً حقيقياً فهو يضع حداً لتمادي إسرائيل على القانون الدولي، إذ جاء من الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبارقة أمل جديدة لإنصاف الفلسطينيين في مسيرتهم النضالية للتحرر من الاحتلال، وإجباره على مواجهة جرائمه أمام كل المجتمع الدولي.
والإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة هي التالية:
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
واستثنى القرار في جوهره، الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض “التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة” وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.
كما رحبت دول عربية وغربية بالقرار الذي اعتبرته انتصارا لـ “الإنسانية”، في حين أكدت الولايات المتحدة أنه يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.
تعليق واحد