
وتتلخص في خمسة محاور:
أولاً / الدستور والقانون والنظام الاجتماعي، ويتمحور في الآتي:
1/ السلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) زائداً السلطة الأهم والأكبر وهي ” السلطة الروحية ” السلطة الأولى ، وليست الرابعة أو الخامسة أو الألف ؛ والتي تُمَثِّل القمة الهرمية بالنسبة لكل مفاهيم القوانين الوضعية البشرية التي يتطلع الإنسان لبلوغها من طريق الدين أو العرف أو الشريعة السماوية ويمكن تسميتها بــــــ ” نظام الحكم في الدولة system of government in the country ” بعينها وفقاً لما تراه الدولة تلك لمصلحتها وشعبها وبغض النظر عن ادراكها وتخطيطها لبلوغ غاية السلطة الروحية من عدمه فهي تعمل من أجلها بقصد أو بدون قصد بفهم أو بدون فهم.
2 / تنزيل القوانين لحفظ النظام المجتمعي من غائلة التطرف والغلو والانتهاكات لحقوق الإنسان ولتحول دون تسلط جماعة على أخرى وفق نظام منتخب أو متعارف عليه بسلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك مما يحفظ سيادة الدولة وهيبتها ورعاياها.
3 / سن التشريعات توالياً بحكم تطور المجتمع ونهضته بما يتماشى مع النظام الأساس للدستور ويحفظ العلاقات المحلية مع الإقليمية والدولية ويربطها مع بعضها البعض وفقاً للمصالح والمنافع المشتركة بينهم بغرض تطوير الشعب ورفاهيته وأمنه واستقراره .
ثانياً / مفهوم الشريعة الإسلامية والدين ويشمل الآتي:
1 / سبق أن وضَّحنا تعريف الشريعة الإسلامية في كتابنا تحت الإعداد ” الفكرة الإنسانية العالمية ” ولا بأس بالتذكير هنا دون الخوض في التفاصيل؛ وتقع في عشرة قواعد دستورية سماوية للبشر تتقدمهم الديانات الثلاث ؛ على النحو الآتي :
أ / عدم الإشراك بالله؛ وهي التي نعنيها بــــــــ ” السلطة الروحية ” التي يلجأ إليها البشر بأي صورة كانت .
ب / بر الوالدين .
ج / عدم قتل الأولاد خشية إملاق .
د / عدم قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق.
ه / ايتاء ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ( الإنفاق والمنظومة الاقتصادية ) .
و / عدم مقاربة الزنا.
ز / عدم مقاربة مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
ح / الإيفاء بالوعد.
ط / الإيفاء بالعهد.
ي / الإيفاء في الكيل والميزان بالقسط.
هذه هي الشريعة الإسلامية لا غير
2 / مفهوم الدين؛ وهو التكاليف النبوية أو المنهاج النبوي الرسالي لجماعة بعينها دون الأخرى ويمكن ان تتوافق بعضها في بعض الاشياء ” دون تفاصيل ” وهنا بالتحديد أقصد للمحمديين وتلخيصها في عشرين بنداً من أصل ستين بنداً ( راجع سورة البقرة وبعض السور التي ذكرت فيها أحكاماً وتكاليفاً ) كلها تصب في مصلحة البشر وكيفية العلاقة بينهم وبين غيرهم من الديانات والملل الأخرى وأخص بالذكر تطوير الذات وتهذيبها وتأديبها وبلوغها الدرجات الروحية بهذه التكاليف الرسالية.
3/ الإسلام والشريعة الإسلامية والدين والتكاليف الرسالية المنهاجية بين الثالوث : الله والكون والإنسان؛ وهنا يحتاج إلى وقفة طويلة وتفاصيل كثيرة تجدها في المرجع والمصدر السابق؛ إذ يدخل فيها الإشكال في فهم المصطلحات وتفكيكها وهو المشار إليه آنفاً دون تغول جماعة على أخرى باسمهم جميعاً؛ فكل مصطلح له معناه الخاص به بحكم الوقت.
ثالثاً / سلطة الدين وفلسفة العلمانية وتشمل الآتي:
1/ وهو عنوان المقال؛ أقول وأؤكد : لا علاقة للدين بالدولة ؛ فالدولة هي نظام اجتماعي ناشئ من أفراد لهم أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم وثقافاتهم المحلية تطورت بحكم الوقت إلى القانون والدستور واللوائح المنظمة بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والجماعة نظاماً مرتضى من قبل الشعب بأي صورة كانت ويمثل سيادة الدولة وهيبتها ووضعها الدولي والإقليمي والمحلي.
2/ الدين؛ ورد لفظ ” الدين” في القرآن الكريم حوالي اثنين وتسعين مرة يختلف معناه من موضع لآخر حسب السياق والصياغ النصي والموضوعي للفظة الدين ولا يمكن اقحامها فضفضةً لتكون موضع خلاف واختلاف بين القطيع الشعبوي ما بين مؤيد ومعارض وما بين فاهم لمعني الدين في موضعه المراد وما بين جاهل متعصب له ؛ فيجب تفكيك وتحديد المصطلح واللفظة في الإطار المناسب بلا اقحامها في خلخلة النظام المجتمعي القائم؛. كما يجب عدم الزج بالمعتقد الديني أو الشخصي وما بين النظام الدستوري للدولة فكل يؤخذ لوحده في أتون الصراع الفكري لنظام الحكم في الدولة .
3 / فلسفة العالمانية؛ أو الأفكار التجديدية الطليعة لجماعة ما في دولة ما وأخص بالذكر هنا دولة السودان؛ وهي تدخل في إطار قبول أو رفض الشعب لفكرة العالمانية من عدمها وغالباً ما تشير لفصل الدين عن الدولة وهي الجهة المعارضة بطبيعة الحال بعدم فصل الدين عن الدولة؛ وسبق التوضيح والتنبيه المهم للغاية بعدم وجود علاقة بين الدين والدولة؛ ويجب عدم الخلط بين المعتقد الديني الشخصي العقدي وبين نظام الدولة الدستوري كل على حداه.
رابعاً / مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية :
إن أكبر الخلافات الفكرية مع العقدية التي نشأت وتنشأ بمرور الوقت وتتغلغل في العقل الجمعي الواعي وغير الواعي وهي القشة التي قصمت ظهر البعير في آصل أصول الخلاف بين مدرسة التجديد الفكرية الإسلامية وبين مدرسة القديم الدينية الفقهية في إلزامية تطبيق الشريعة الإسلامية بين جميع البشر وبالتحديد المحمديين وإقامة دولة الخلافة الراشدة أو دولة الدين ؛ حين يجب إقامة دولة الإنسان في العصر الحديث؛ وتقع في المحاور الآتية :
1/ القتال والجهاد في سبيل الله؛ يرى التقليديون المسلمون بمضي سنة الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة وهي كلمة حق أريد بها باطلاً واليوم في غير موضعها الصحيح من التطبيق لأنَّ الوقت تغير من الفَرَضِيَّة الأولى التي لزم فيها الجهاد والقتال في سبيل الله من كسر شوكة الإشراك والمشركين وعبادة الأصنام إلى وحدانية الله فرداً صمداً لا معبود إلَّا هو في القرن السابع الميلادي ؛ ثم العصر الحالي يكون الجهاد في سبيل الله بتهذيب النفس وتربية البنية الداخلية للإنسان أخلاقياً بحيث تحل محل الجهاد بالسيف بحكم تطور البشر وانتهاء عهد اللوثة التعددية بعبادة الأصنام والأوثان بفتح مكة في السنة الثامنة من الإخراج النبوي الشريف الموافق لسنة 624 للميلاد والعمدة والحجة هنا هو الحديث النبوي الشريف القائل : ( عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) فالأصغر هنا هو مقابلة العدو وجهاً لوجه بالسيف وجنباً لجنب بالالتحام والأكبر هو مجاهدة النفس وتربيتها وتخليصها من الشرور والآثام بحيث تتدرج في مدارج التسليك بحسن العبادة والتجويد وشحذ الهمم نحو الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية الرفيعة والتي سبيلها الدين أو المناهج الرسالية لتصل البشرية للسلطة الروحية الأولى المبتغاة من بين السلطات الدنيا للبشر وهي عبادة الله ؛ ويمكن أن يعود مفهوم الجهاد في يوم ما على السيف أو القتال به ما لم يعود الأمر كما بدأ .
2/ الحدود؛ يفهم المسلمون قضية الحدود في الإسلام أنها قضية مفصلية في إقامة الدين وشرائعه وعباداته التي لا تتم إلا بتطبيقها بحذافيرها وتتلخص في : السرقة والحرابة والقذف والزنا وما إلى ذلك حسب العقل الفقهي الموروث القديم؛ وقد بيَّنا ماهية الحدود في الإسلام في أكثر من موضع ويمكنكم الرجوع إلى كتابنا تحت الإعداد ” الفكرة الإنسانية العالمية ” ففيه متسع من الشرح وبعض الصحف السيارة والانترنت ؛ لكن دعني أقول : لا علاقة للحدود وتطبيقها في مفهوم العقل الفقهي القديم بنظام الحكم في الدولة أو نظام الحكم في الإسلام؛ فتلك المذكورات ليست من الحدود بل هي ظواهر اجتماعية سالبة في الآدميين جميعهم ومعالجتها تتم بالقانون لا بقطع اليد وتقطيع الجسد ما لم يقر البرلمان المنتخب تلك العقوبة ودون إلصاقها بالدين أو الاسلام أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية مبرراً نفاذها بالأمر الإلهي؛ فإن القانون الدولي يمنع منعاً باتاً تقطيع جسد الإنسان تحت أي ذريعة وهو ما لم تصادق به جمهورية السودان حتى اليوم فيجب خلق موازنة أو معادلة قانونية أو سياسية توفق بين المفهومين أو قل العقلين والمدرستين المختلفتين.
3 / القصاص؛ في الدين المنهاجي المحمدي والشريعة الإسلامية يتفقان ويقران بعقوبة القتل غير المبرر للنفس الإنسانية ووجوب القصاص لها ” ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ” سورة الإسراء ، بعد تمام الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لكن بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أبطلت أو حصرت وضيقت تنفيذ عقوبة الإعدام في إطار ضيق للغاية بآلية ثقافة المجتمع نفسه وتطوره الأمر الذي تحفظت عليه السودان وبعض الدول العربية فيجب تفكيك مفهوم حق الإعدام من غيره في ظل الحداثة اليوم بما لا يتعارض مع النصوص القطعية ولا مع ما يخل بميثاق حقوق الإنسان العالمية.
خامساً / القيم الاخلاقية الإنسانية العالمية :
هي مجموع مقاصد الأديان السماوية وتتجلى في مفهومية الدين والتدين بالنسبة للسلوك الشخصي الذي يرفع من الرصيد الأخلاقي الذاتي ويُعلي من هِمَّة أثره على الجماعة؛ وهي المقاصد العامَّة الكلية لمفهوم الشريعة الإسلامية ( بفهم أو بدون فهم ) وهو أحد نقاط الخلاف والاختلاف بين الفريقين ويمكن تلخيصه في الآتي :
1 / التربية والتعليم والأخلاق؛ وهي تتصل بالثقافة المحلية الأسرية أو القبلية بحسبان كل قبيلة من الناس لها وضعها الخاص الذي تقوم عليه فكرة المجانسة والتجانس والتي ورثته من آباءها الأقدمين وتنقله عبر التلقين والتأثير بين أفرادها ومن ثم كانت لها قيمتها وبصمتها الخاصة بين كل القبائل المجاورة في صعيد واحد يختلف باختلاف تلك السمات الموروثة.
2/ السلوك الإيجابي الشخصي؛ وهو نتاج عملية البند السابق من الأثر الفردي على الجماعة وأثر الجماعة على الفرد في تكوين ثقافة معينة تصير فيما بعد لقانون وضعي يحترم الأغلبية ومن ثم يصير إلى دستور دولة بتطور أو برمته حسب قابلية القبيلة أو الجماعة للتغيير والظروف المحيطة بها والانفتاح على بقية شعوب المنطقة.
3/ التدين؛ وهو الذي نتج فيما بعد؛ بعد استقرار المناهج الرسولية السماوية بينهم ومنهم من يعتكف عليه ويغالي فيه ويدافع عنه أشد الدفاع لدرجة القداسة كحال المدرسة الفقهية التي نشأت نهاية القرن الأول الإخراجي وبداية القرن الثاني الإخراجي النبوي الشريف وتكونت منها المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة وكانت منها ما يعرف بالمدرسة المحافظة على أصول الدين باعتبارها الأقرب للعهد النبوي الشريف في القرن السابع الميلادي وتشربت بأخلاق السلف الصالح الذين تشربوا من الأخلاق النبوية كل قدر طاقته واستيعابه والمشكلة هنا عدم قابليتهم بنقل تلكم الأخلاق النبوية لكل العصور لكل الناس إلا من طريقهم ( أُس الإشكال بين المدرستين ) ولهم أن يعلموا أنَّها ليست حكراً ولا حصراً عليهم؛ ويكون من نافلة القول نشوء التطرف والغلو والتشدد والإرهاب الفكري باسم الدين وهلم جرا.
4/ العبادات؛ وهي العلاقة بين الله والإنسان وانعكاسها على بقية البشر في المعاملة وكلما جوَّد المرء عبادته كلما ارتقى بعلاقته مع غيره فأثرها ينعكس مباشرةً بين الجميع؛ وهنا يجب التذكير بأنَّها أحد أوجه الخلاف بين الأصوليين وبين التجديديين فمن ليس على شرعتنا ونهجنا فهو ضدنا ونتجت عن العبادات غير التهذيب الشخصي الفردي دعوة الغير إليها بطريق من الطرق يختلف أو يتفق حوله الناس لكنه بلا شك طريق جيد أثر تنزيل التعاليم السماوية بين القطيع البشري سلوكاً ومعاملة دون المغالاة أو التطرف أو الإكراه أو الادعاء بالوصاية.
5/ القيم الإنسانية العالمية؛ هي مجموع الأخلاق البشرية الإيجابية المتنزلة والمطبقة من المنهج الرسالي لحيز العمل في المستوى الشخصي الفردي والمستوى الجماعي العام بحيث يكون التعامل والتصرف والتعاون بينهم حياة فكر وحياة شعور ديدناً يجب الحفاظ عليه وعلى مكتسباته وهو المقصود من تطبيق الشريعة الإسلامية والدين بطريق مختلف.
6/ البرلمانات المنتخبة، هي الوصي الأول والأخير للحفاظ على الشعوب وتلك القيم الإنسانية الأخلاقية التوَّاقة والمحبة للتعايش السلمي في أصقاع هذا الكوكب ولها الحق في تطوير تلك القيم والأخلاقيات أو حذفها أو تغييرها أو إبقاءها على ما هي عليه طالما كانت بموافقة الشعب عبر الطرق المعروفة للوصول للسلطة ونظام الحكم في الدولة؛ وليس الحق لجماعة دون الأخرى أن تنصب نفسها وصياً لله ووكيله على الناس باسم الدين.
تعريفات عامة :
1/ تعريف الدولة حديثاً وهي عبارة عن حدود جغرافية وبشر في رقعة من الأرض معينة ؛ وتقوم الدولة بتعريف نفسها وفق الخط العام للثقافة المحلية الشعبية لها بحكم الانتخابات الدستورية المعبرة عن رأي الشعب بالبرلمان.
2/ الشريعة الإسلامية؛ هي الإطار العام الدستوري السماوي لأهل الأرض قاطبة ويختلف المنهج الرسالي من جماعة نبوية لأخرى؛ وأعجب أشد العجب لمن يخلطون بين الشريعة الإسلامية وتطبيقها امتثالاً لأمر الله تعالى وبين تعريفها التعريف الذي يدخل في حاق الفهم العام لمصطلح الإسلام نفسه؛ فكلٌ يجب تعريفه وفق القواعد اللغوية والدلالات الخاصة بها بلا تعارض مع مفهوم الدين الذي هو غالباً التكاليف الرسولية لأمة بعينها.
3/ الدين؛ هو المعتقد الشخصي أو العقيدة التي يتبناها الشخص أو الأشخاص وفقاً لفهمه هو أو لجماعة ما لما ورد في النصوص القرآنية وليس للدولة أو المؤسسة الفقهية تعريف لماهية الدين أو دلالة النص القرآني عليها ؛ فلا علاقة بينهم وبين مفهوم الدولة الحديثة والمعاصرة اليوم كما سبق بيانه .
4 / الدستور أو القانون؛ وهو الأداة المعترف بها من قبل الشعب نظاماً يحكمهم لتسيير الحياة منعاً للظلم واحقاقاً للعدالة ويجب أن يوفق بين حاجة الفرد للحرية الفردية المطلقة وبين العدالة الإجتماعية الشاملة توازناً غير مخل بأدبيات الشعب وتعريفه التعريف العام المتفق عليه.
5 / الشعب؛ هم جماعة تعيش في إطار محدود من رقاع الأرض اتفقوا على تسمية تلك الحدود الجغرافية بالدولة لهم خصوصيتهم في الحياة وكيفية تسييرها والتماشي معها وتطويرها بحكم أفكارهم وتطلعاتهم ولهم شراكات إنسانية مع بقية أهل الكوكب تبادلاً للمنافع والمصالح وتعاوناً على المشاركة في خيرات الأرض بالحد الأدنى الذي يحفظ وجودهم وسيادتهم وسلامهم وأمنهم واستقرارهم.
6/ العلمانية؛ هي نظرية فكرية حديثة تعني فصل الدين عن الدولة؛ إذ كان المعتقد السائد في الأمم السابقة أنه يحكمها المسجد أو الكنيسة أو المعبد أو الدين المعتقدي بحكم فهمهم لأوامر الله السماوية العليا ووجوب تنزيلها في أرض الواقع كيفما اتفق؛ لكن نفهم من هذه الفلسفة والنظرية الحديثة في الأصل أن لا علاقة بين الدين والدولة كما وضحنا سابقاً فتظل النظرية الفلسفية المعاصرة الحديثة موضع الفكر المحترم وليس شرطاً تطبيقها أو تنزيلها لأرض الواقع فكل دولة تحكمها طقوسها وثقافتها التي تختلف عن الثانية؛ ثم إن فكرة الفصل هذه لا وجود لها مع فهم تجديد وتفكيك المصطلحات الدينية والدلالية واسقاطها على فصل أو عدم فصل الدين عن الدولة فلا تكون سبُّوبة للقتال أو الخلافات لنظام الحكم في دولة ما وبالتحديد جمهورية السودان.
7 / الحكومة، هي إدارة الدولة ويدها العليا وجهازها التنفيذي وتنشأ من طريق الانتخاب المباشر عبر التمثيل النيابي من قبل الشعب تعمل للمصلحة العامَّة وتمنع الضرر عليها.
خلاصة
لا علاقة بتطبيق مفهوم الشريعة الإسلامية الفقهي الموروث بالدولة ونظام الحكم فيها مع تطبيق الحدود والقصاص والجهاد في الإسلام؛ محل الخلاف الحقيقي بين المدرستين القديمة الفقهية والجديدة الفكرية الأمر الذي أنشأ مدرسة وسطاً هي الاحتكام للعلمانية وفصل الدين عن الدولة؛ فيجب التفريق بين كل تلك المصطلحات وتقنينها القانون الصحيح عبر المختصين في السلطات الثلاثة.